التحذير من مخطط استيطاني للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية

زمن برس، فلسطين: حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الخميس، من مخطط سلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية.

وقال عيسى في بيان صحفي إن النوايا الإسرائيلية هذه تظهر من خلال المشروع الاستيطاني التوسعي في المدينة المقدسة، والاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وتابع: إن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.

وأعاد التأكيد على أن الاستيطان، يندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، لافتا إلى أن الأمر يتطلب العمل لحشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة للديانات السماوية الثلاث.

وتابع الأمين العام لنصرة القدس، إن كل أعمال الاستيطان التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 وهي تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس، وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.

وحول الهدف من المخططات الإسرائيلية في القدس، قال: إن القدس تتعرض لاستراتيجية استيطانية احتلالية تهويدية ممنهجة، هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية.

وقال: إن القانون الدولي الإنساني يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على ' الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة، والمادة 55 تنص على أن ' الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

وتابع: 'وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على أنه 'لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها'. والمادة 53 تنص على أنه 'لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل'.

واستطرد، 'وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، وشق الطرق الالتفافية، وغيرها مبينة ذلك في قراراتها'.

حرره: 
م . ع