الحكومة: قرار براءة الذمة للكهرباء قيد الدراسة

ايهاب بسيسو

زمن برس، فلسطين: أكد مركز الإعلام الحكومي أن مشروع قرار مجلس الوزارء بشأن إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء ما زال قيد الدراسة القانونية، مؤكدا أن ما تناقلته وسائل الاعلام بشان منع المواطنين المتخلفين من الدفع من السفر، غير دقيق.

 وأشار إلى أن مشروع القرار يأتي استنادا إلى آليات ضمان تسديد اثمان الكهرباء، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويعمل على خدمة المصلحة العامة.

واضاف المركز، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء وبأنه سيترتب عليها منع المواطنين المتخلفين عن دفع التزامتهم لصالح قطاع الكهرباء من السفر إلى الخارج غير دقيق، موضحا إن قرارات مجلس الوزراء تنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ولا تخرج عن إطاره، وحرمان اي مواطن من السفر لا يأتي إلا بقرار من القضاء الفلسطيني، وهو ما تلتزم الحكومة به في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء.

وأوضح المركز أن إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء تستثني الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على ان تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء الى قطع الخدمة او تطبيق قرار مجلس الوزراء على هذه الحالات.

واشار المركز إلى أن مشروع قرار إجراءات تطبيق براءة الذمة لقطاع الكهرباء يتضمن ما يلي:

1. إن لموزعي الكهرباء قطع التيار الكهربائي عن كل مستهلك لم يقم بدفع ثلاث فواتير متتالية وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات التي تضمن تحصيل أثمان الكهرباء، وبعد ارسال انذار خطي أول بقطع الخدمة بعد 14 يوما.

2. في حال لم يلتزم المشترك بتسديد ما عليه من فواتير متأخرة بالرغم من الانذار الاول بالقطع يقوم الموزع بعد تراكم 6 فواتير بتسليم ذلك المشترك انذار خطي ثاني ونهائي يشمل جميع المعلومات المذكورة في الانذار الاول واخطار المشترك بتحويل الملف لسلطة الطاقة لإدراجه على القائمة الخاصة والتي يتطلب منهم براءة ذمة للحصول على الخدمات المذكورة.

3. في حال لم يتم تسوية الديون المستحقة على المشترك بعد الانذار الثاني حسب المادة الثالثة من هذا القرار، يقوم الموزع بتقديم قائمة بأسماء المتخلفين عن الدفع لسلطة الطاقة.

4. تقوم سلطة الطاقة بتحويل الملف الى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للبدء بالإجراءات الاتية:

o تدقيق الاجراءات التي اتبعت من قبل الموزعين قبل تقديم الاسماء الى سلطة الطاقة.

o انذار المشترك خطيا من خلال الموزع بالإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال لم يتم تسوية الديون خلال اسبوع من تاريخ تسلمه للإنذار الثالث.

o في حال لم يستجب المشترك يقوم مجلس التنظيم بتحويل الملف لسلطة الطاقة والتي تقوم بمراسلة وزارة الداخلية لإدراجه على قائمة الاشخاص المطلوب منهم براءة ذمه (القائمة الخاصة) للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة من هذا النظام.

5. تقوم وزارة الداخلية بتعميم القائمة الخاصة على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والتي يتطلب من الاشخاص المدرجين فيها ارفاق براءة ذمه للحصول على الخدمات المذكورة في المادة الثالثة.

6. يستثنى الموزع من هذا النظام الحالات المرضية والانسانية بعد التحقق منها على ان تتواصل الجهود لتسوية ديون هذه الحالات دون اللجوء الى قطع الخدمة او تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم.

7. يقوم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر لسلطة الطاقة حول الحالات التي تم احالتها على القائمة.

حرره: 
ع.ن