فيديو: وقف عرض إعلانات تلفزيونية مصرية لاحتوائها ايحاءات جنسية

ايحاءات

زمن برس، فلسطين: أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر قرارا بوقف بث الإعلانات التلفزيونية لأربع شركات لعدم التزامها بالأخلاقيات والذوق العام والعادات والتقاليد المجتمعية.

وجاء في بيان جهاز حماية المستهلك أن كلا من شركة "جهينة" و"الأهرام للمشروبات" و"قطونيل" و"دايس" قامت بالترويج من خلال هذه الاعلانات لسلوكيات غير قانونية ولانتهاك مضمونها للكرامة الشخصية واستخدام الأطفال مخالفةً للمواصفات القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 ورقم 5008 لسنة 2005.

وقد تمكن الجهاز من من خلال مرصده الإعلامي من رصد إعلانات هذه الشركات خلال بثها بالفضائيات المختلفة، وذلك بعد ورود العديد من الشكاوى ضد هذه الإعلانات.

وتبين من خلال الرصد أن إعلان شركة "جهينة" تضمن "إيحاءات جنسية مفهومة من سياق الكلام، بالإضافة إلى استخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان والترويج لنتائج غير حقيقية بأن حليب الشركة أفضل من حليب الأم، بينما يعتبر إعلان منتج بيريل خروجا عن الآداب العامة".

أما إعلان شركة "قوطونيل" فيعرض لقطات لشاب يتطلع لكشف عورة شاب آخر أثناء قضاء حاجتهما في دورة مياة بشكل يعتبر خروجا على الآداب العامة، كما يشمل لقطات واضحة لملابس داخلية للسيدات مستخدما مؤثرات صوتية تحمل إيحاءات جنسية صريحة، فضلا عن الترويج بما يخالف القانون وتعريض حياة أطفال للخطر، حيث تضمن الإعلان دراجة بخارية يستقلها رجل وإمرأة وطفلان بدون غطاء رأس للحماية بالمخالفة لقانون المرور.

أما الإعلان الرابع لشركة "دايس" فيظهر فيه جسد سيدة عارية ترتدي ملابس داخلية فقط وفيه العديد من الإيحاءات الجنسية، فضلا عن تبريره للخيانة الزوجية وفقاً لما اوردته صحيفة القدس العربي. 

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بمراجعة المواد الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك الرقم 67 للسنة 2006، والتي تؤكد حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لشروط الإعلان عن السلع والخدمات الرقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان الأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أي عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

وأنذر "جهاز حماية المستهلك" الشركات المخالفة بضرورة إيقاف الإعلانات خلال 24 ساعة وتوفيق أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام، سيحال الأمر إلى النيابة العامة.

 

 

 

حرره: 
م.م