عقوبات مشددة بحق الراصدين الجويين غير المرخصين بالأردن

زمن برس،فلسطين: قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها أمس  الموافقة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.

وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.

كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.

ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يحق للجنة الترخيص وقف الترخيص او الغاؤه في أي من الحالتين التاليتين: أ‌-مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والاجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة اخطار المرخص له بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين يوما.

ب‌- اصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد الى معلومات ونواتج.

وعرف مشروع القانون الأردني المتنبئ الجوي بأنه كل شخص يتوافر لديه المؤهل المناسب والمعرفة بأسس واصول علم الارصاد الجوية للقيام بمهمة التنبؤ المسبق بحالة الطقس في فترة زمنية معينة ومكان محدد بما يتوافق مع شروط ومعايير ومتطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وفقاً لما نشر في وكالة الأنباء الرسمية الأردنية بترا.

ونص المشروع على انه ومع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز 20 الف دينار او بإحدى هاتين كلا من: أ – اتلف أو دمر أو نقل تجهيزات ومعدات الاصول الثابتة أو المنقولة الخاصة بالدائرة أو استولى عليها.
ب‌- اصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص.
 

حرره: 
م.م