جرائم الفساد تحكم بالسجن سنة وغرامة 100 دينار على مسيءٍ للائتمان

نابلس: أصدرت محكمة جرائم الفساد اليوم الأربعاء حكما بالسجن مدة سنتين على المتهم (إ.ج)، وعمره 35 عاما، من قرية روجيب بمحافظة نابلس عن تهمة الفساد.
ووفق بيان صادر عن المركز الاعلامي القضائي خلافا للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمادة 423 بدلالة المادة 422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وقررت المحكمة التي عقدت هيئتها برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر، وبحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد تخفيض العقوبة إلى سنة ودفع غرامة مالية قيمتها 100 دينار أردني عملا بأحكام المادة 100 عقوبات لسنة 60 'لأن المتهم ليس من أصحاب السوابق، كما قام بإعادة المبالغ المالية موضوع الإتهام والبالغ قيمتها 119682 شيقلا'.
يذكر أن المتهم كان يعمل جابيا في مجلس قروي روجيب ومسؤولا عن كافة أموال المجلس.




