بتهم مخالفة قوانين التبغ.. الحكم على متهم بغرامة مالية 773580 شيقلا

رام الله: أصدرت محكمة الجمارك البدائية، اليوم الأحد، حكما بتغريم المتهم (م.أ) مبلغ 773580 شيقلا و200 دينار أردني عن تهم تهريب وبيع التبغ غير المطوق بالبندرول، وبيع تبغ مصنوع، وصنع تبغ دون حيازة رخصة معمل خلافا لقانون البندرول وقانون التبغ.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي نقلته وكالة الانباء الرسمية، أن أوراق الدعوى تفيد بقيام المتهم بصناعة السجائر(التبغ العربي) بعد شرائه من المزارعين ولفه ووضعه في أكياس بلاستيكية وبيعه للمحلات دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ودون دفع الرسوم والجمارك المقررة عليه.

حرره: 
ع.ن