غداً..المحكمة تنظر في قانونية نقابة الموظفين العموميين

بسام زكارنة

زمن برس، فلسطين: قال المحامي غاندي ربعي المكلف من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن للدفاع عن قانونية نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان جلسة محكمة العدل العليا ستعقد غدا للنظر في قرار مجلس الوزراء باعتبار جسم النقابة غير قانوني وكذلك شمع واغلاق مقر النقابة وحجز أموالها .

وعبر رئيس النقابة بسام زكارنة عن ثقته التامة بالقضاء الفلسطيني، وأضاف:"  القضاء قال كلمته سابقا حيث اعتمدت محكمة العدل العليا النقابة كجسم قانوني قبلت قضايا منها وضدها".

وثمن زكارنة:"دور الهيىئة المستقلة لحقوق الانسان - ديون المظالم التي تكفلت برفع القضية بناء على طلب ممثلي النقابة داعيا الموظفين لحضور جلسة المحكمة غدا الساعة التاسعة".

وبين الربعي النص الكامل للقضية المقدمة للقضاء، ونورده لكم هنا كما وصل زمن برس.
لدى محكمة العدل العليا الموقرة                                                                                              المنعقدة مؤقتا في رام الله                                   عدل رقم........../2014

المستدعون :
1.   بسام فؤاد صالح سلامة زكارنة من جنين حامل هوية رقم 901192922.     
2.   عمر عبد الناصر احمد عودة من نابلس حامل هوية رقم 850437427.     
3.  حازم موسى عبد الله حمودة من رام الله  حامل هوية رقم 943449298.         

وكلائهم المحامون غاندي ربعي/ رام الله،  و/ أو معن دعيس/ رام الله، و/ أو روان فرحات و/ أو  ميرال حمودة مجتمعين و أو منفردين.

المستدعى ضدهم:
1- فخامة رئيس دولة فلسطين المحترم- رام الله
2- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالإضافة الى وظيفته.
3- السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين بالإضافة الى وظائفهم.
4- عطوفة النائب العام بالإضافة الى وظيفته.
5- السيد مدير عام جهاز الشرطة الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته.
6- السيد رئيس ديوان الرئاسة بالإضافة الى وظيفته.
7- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل / وزارة العمل بالإضافة الى وظيفته.

موضوع الطعن:
1- قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/م.و/ر.ح) للعام 2014، والصادر بتاريخ 11/11/2014، والقاضي " وكما جاء فيه "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسما غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية.
2- البيان الصادر عن ديوان الرئاسة بتاريخ 7/11/2014.
3- اجراءات جهاز الشرطة المتخذة بحق نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والقاضية بإغلاق مقرها بالشمع الأحمر.
4- قرار مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل رقم 6421 الموجه بتاريخ 9/11/2014 الى السيد مدير البنك العربي/ رام الله، والقاضي بتجميد حساب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المدنية.

لائحة وأسباب الطعن
أولا: الوقائع المادية:

1. المستدعون مواطنيين فلسطينيين يقيمون في فلسطين،  متمتعون بحقوقهم المدنية، غير محكوم عليهم من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2.   المستدعون اعضاء ومؤسسين لنقابة  العاملين في الوظيفة العمومية، ويشغل الطاعن الأول مركز رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ، ويشغل الطاعن الثاني مركز عضو مجلس النقابة ، ورئيس النقابة الفرعية في وزارة المالية، ويشغل الطاعن الثالث مركز أمين سر نقابة الموظفين العموميين فرع وزارة المالية.
3.  بتاريخ 1/10/2003 وفور تشكيل النقابة ، أودعت اللجنة التأسيسية أوراقها لدى وزارة العمل وطلبت من الوزارة وبشكل صريح اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتسجيل النقابة حسب القانون والنظام مرفق نسخة عن الطلب  مع هذا الطعن.
4. وبتاريخ 20/3/2011 تم عقد المؤتمر الثاني لنقابة الموظفين العموميين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبإشراف وحضور ممثلي عن وزارة العمل، والذي جاء بعد إنعقاد المؤتمرات الفرعية في الوزارات الرئيسية والمحافظات حسب الأصول والقانون، وتم تزويد وزارة العمل بكافة الوثائق، والتي قامت بالمصادقة على وقائع المؤتمر والنظام الداخلي للنقابة، وموافقة الوزارة على فتح حساب بنكي لدى البنك العربي بأسم النقابة واعتماد المفوضين بالتوقيع .
5. منذ تأسيس النقابة في 1/3/2003، وحتى صدور القرارات المطعون فيها مارست النقابة أعمالها وعقدت العديد من الحوارات والاتفاقيات مع الحكومة، وأُعترف بها كجسم اعتباري وقانوني لها ذمة مالية مستقلة، ممثل للموظفين في الوظيفة العمومية،  وأقر لها القضاء هذه الشخصية باعتبارها أهلا للخصومة في محكمتكم الموقرة.
6. لقد اصدر المطعون ضدهم قراراتهم، واتبعوها بأفعال وإجراءات تعسفية وغير قانونية على النحو التالي:
i. البيان الصادر عن ديوان الرئاسة بتاريخ 7/11/2014.
ii. قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/م.و/ر.ح) للعام 2014، والصادر بتاريخ 11/11/2014، والقاضي " وكما جاء فيه "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسما غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية مرفق نسخة منه مع هذا الطعن.
iii. اغلاق مقر النقابة بالشمع الأحمر من قبل جهاز الشرطة دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة.
iv. قرار مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل رقم 6421 الموجه بتاريخ 9/11/2014 الى السيد مدير البنك العربي/ رام الله، والقاضي بتجميد حساب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المدنية، مرفق نسخة منه مع هذا الطعن.
7.أن صدور القرارات الطعينة وتنفيذها بحق المستدعين  وبحق نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد الحقت الضرر الكبير بها وبما تمثله من موظفين وبحقوقهم المتفق عليها ما بين النقابة والحكومة، وإن بقاء تنفيذها يضيع تلك الحقوق ويمس وبشكل كبير في المراكز القانونية .

ثانيا: الأسباب القانونية:- 
إن القرارات والإجراءات والأفعال الطعينة جاءت مخالفة للقانون والقانون الأساسي المعدل وللعهود والمواثيق الدولية التي انضمت اليها فلسطين وتعهدت بالالتزام بتطبيقها على النحو التالي:

1-  نصت الماده (26) فقرة (2) من القانون الأساسي على: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية " تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون".
2- نصت المادة الثالثة و العشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م على ان" لكل شخص حق انشاء النقابات مع الاخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحة ".
3-   نصت المادة الثانية والعشرين من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م على ان"1. لكل شخص الحق بالارتباط بحرية مع اخرين بما في ذلك حق تكوين النقابات والانضمام اليها. 2. ان ممارسة هذا الحق ليست موضوعا لأية قيود الا تلك التي ينص عليها القانون وهي ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة الامن الوطني والسلامة العامة والنظام العام، او لحماية الصحة او الاخلاق العامة، او حقوق وحريات الاخرين.
4- نصت المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966م على حرية تكوين النقابات " أ. حق كل فرد تشكيل النقابات والانضمام الى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني، وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه في القانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي..." ب. حق النقابات في تشكيل اتحادات وطنية او معاهدات وحق هذه الاخيرة في تكوين منظمات نقابة دولية او الانضمام اليها. ج. حق النقابات في العمل بحرية، دون ان يخضع لأي قيود سوى ما ينص عليه القانون،...".
5-  أن القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية يعتبر ساري المفعول، ووفقاً لمبدأ هرمية التشريعات فإن القانون أعلى مرتبة من قرارات مجلس الوزراء ويجب على جميع المخاطبين به الالتزام بأحكامه دون داع لأي قرار بالالتزام بأحكامه من قبل مجلس الوزراء.
6- .القرارات الطعينة قرارات تعسفية ومشوبة بعيب استخدام السلطة ولا يوجد لها مسوغات حسب القانون، ومجحفة بحق الطاعنين.

الطلب:- لذا يلتمس المستدعون  لكل الأسباب الواردة في لائحة الطعن و/او أية اسباب أخرى التكرم والحكم بما يلي: 
1- سماع بينة  المستدعين على صفة الاستعجال ومن ثم اصدار القرار المستعجل المؤقت بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيه لحين الفصل في هذه الدعوى  .
2- إصدار قرار مؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لقراراتهم ، وبيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
3- الغاء القرارات الطعينة وكافة الأثار التي ترتبت عليه والغاء قرار تجميد حساب النقابة، وقرار اغلاق مقرها بالشمع الأحمر، والسماح لها بالعمل كالمعتاد.
4-تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

هذا مع الاحترام،
وكلاء المستدعين
                                                                                               المحامون
غاندي ربعي  
                                          ميرال حمودة
تحريراً في 30/ 12/ 2014

 

 

لدى محكمة العدل العليا الموقرة                                                                                              المنعقدة مؤقتا في رام الله                                   عدل رقم........../2014

المستدعون :
1.   بسام فؤاد صالح سلامة زكارنة من جنين حامل هوية رقم 901192922.     
2.   عمر عبد الناصر احمد عودة من نابلس حامل هوية رقم 850437427.     
3.  حازم موسى عبد الله حمودة من رام الله  حامل هوية رقم 943449298.         

وكلائهم المحامون غاندي ربعي/ رام الله،  و/ أو معن دعيس/ رام الله، و/ أو روان فرحات و/ أو  ميرال حمودة مجتمعين و أو منفردين.

الموضوع:- حافظة مستندات في القضية  رقم     / 2014 م.

1-صورة عن قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/م.و/ر.ح) للعام 2014، والصادر بتاريخ 11/11/2014، والقاضي " وكما جاء فيه "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسما غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية.
2-صورة عن رسالة لوزير العمل بتاريخ 1/10/2013.
3-صورة عن الاتفاقية ما بين النقابة والحكومة معتمدة من ممثل الرئيس وال مجلس التشريعي ورئاسة الوزراء.
4-صورة عن قرار مجلس الوزراء باعتماد الاتفاقية مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
5-صورة عن النظام الداخلي المعتمد من وزارة العمل.
6-صورة عن قرار مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل رقم 6421 الموجه بتاريخ 9/11/2014 الى السيد مدير البنك العربي/ رام الله.

هذا مع الاحترام،
وكلاء المستدعين
                                                                               المحامون
                                                                                                             غاندي ربعي
                                    ميرال حمودة  
 

تحريراً في 30/  12 / 2014

لدى المحكمة العليا الموقرة                                                                                              بصفتها محكمة دستورية                                       طعن دستوري رقم8/2014

الطاعنون :
1.   بسام فؤاد صالح سلامة زكارنة من جنين حامل هوية رقم 901192922.     
2.   عمر عبد الناصر احمد عودة من نابلس حامل هوية رقم 850437427.     
3.  حازم موسى عبد الله حمودة من رام الله  حامل هوية رقم 943449298.         

بواسطة وكيلهم المحامي غاندي ربعي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان / رام الله.

المطعون ضدهم:
1- فخامة رئيس دولة فلسطين المحترم- رام الله
2- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالإضافة الى وظيفته.
3- السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين بالإضافة الى وظائفهم.
4- عطوفة النائب العام بالإضافة الى وظيفته.
5- السيد مدير عام جهاز الشرطة الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته.
6- السيد رئيس ديوان الرئاسة بالإضافة الى وظيفته.
7- مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بالإضافة الى وظيفته.

الموضوع "جهة الطعن":
1-عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (50/24/17/م.و/ر.ح) للعام 2014، والصادر بتاريخ 11/11/2014، والقاضي " وكما جاء فيه "باعتبار نقابة العاملين في الوظيفة العمومية جسما غير قانوني ولا وجود لها من الناحية القانونية.
2- عدم دستورية  البيان الصادر عن ديوان الرئاسة بتاريخ 7/11/2014.
3- عدم دستورية اجراءات جهاز الشرطة المتخذة بحق نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والقاضية بإغلاق مقرها بالشمع الأحمر.
4- عدم دستورية قرار مدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل رقم 6421 الموجه بتاريخ 9/11/2014 الى السيد مدير البنك العربي/ رام الله، والقاضي بتجميد حساب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية المدنية.

حرره: 
م.م