الرباط تعتقل مثليين قلدا ناشطات فيمن

زمن برس، فلسطين: اعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس توقيف شابين قبلا بعضهما في باحة مسجد حسان التاريخي في الرباط الاربعاء غداة قيام ناشطتين من حركة فيمن بتعرية صدريهما وتقبيل بعضهما في المسجد احتجاجا على تجريم المثلية في المملكة.

وفي سياق هذه القضية رحلت السلطات كذلك الاربعاء مواطنة إسبانية قال بيان الداخلية المغربية ان لها “نشاطا معاديا” يرتبط بأنشطة فيمن وعلى صلة بما قام به الشابان المغربيان.

ورحلت السلطات المغربية مساء الثلاثاء الناشطتين الفرنسيتين في حركة “فيمن” بعدما أقدمتا صباحا على تعرية صدريهما في باحة مسجد حسان التاريخي في الرباط حيث ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، وظهرت على صدريهما عبارة “ان غاي وي تراست” وتبادلتا القبل.

والأربعاء اوقفت السلطات المغربية شابين “بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة +صومعة حسان+ بالرباط” حسبما أفاد بيان للداخلية المغربية الخميس.

وبحسب ما أفاد عدد من المواقع الإلكترونية ان الشابين وهما من مراكش والدار البيضاء يخضعان للتحقيق قبل عرضهما على المحكمة.

واعتبرت الداخلية في بيانها ان “الأمر يتعلق بسلسلة من مناورات الاستفزاز والتحرش تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة”.

وأكدت الداخلية ان المواطنة الاسبانية التي رحلت “دخلت أول أمس (الثلاثاء) التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها في إطار الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق، مضيفة أن نفس المواطنة كان قد اتخذ في حقها قرار للترحيل في 22 (ايار/مايو) الماضي”.

وأوضح المصدر نفسه ان “هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، فيما كان جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019″ معتبرا الأمر “وقائع خطيرة” استدعت اتصال السلطات المغربية بوزير الداخلية الإسباني لتوضيح كيفية حصولها على “جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين”.

حركة “فيمن” النسوية التي نشات في اوكرانيا وعارضت بالصدور العارية النظام السابق الموالي لروسيا هناك والكنيسة الارثوذكسية، انتشرت في اوروبا حيث يهاجم افرادها الكنيسة الكاثوليكية المتهمة بالرجعية في مجال حقوق المراة وحقوق المثليين.

وينص قانون العقوبات المغربي على ان اي شخص يدان بالقيام “باي عمل شاذ مع شخص من الجنس نفسه” يعاقب بالسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات.

حرره: 
م . ع