الأردن: جرائم إنتخابية، وقرار جريء بفتح بعض الصناديق

 

عمان: خلط القضاء الأردني أمس الأول الكثير من الأوراق عندما إتخذ قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة حيث قررت محكمة إستئنافية إعادة فرز الأصوات والصناديق الإنتخابية عن الدائرة الرابعة في عمان العاصمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "القدس العربي".

والجديد في القرار أن المحكمة كلفت الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات بإحضار جميع صناديق الدائرة الإنتخابية المشار إليها إلى هيئة المحكمة وإجراء عملية الفرز والعد مرة أخرى تحت إشراف المحكمة وهو أول إجراء من نوعه يتيحه القانون منذ تأسست المملكة.

ويعطي القرار صلاحيات جديدة تماما للجهاز القضائي بعدما تبدلت آلية الطعن في نتائج الإنتخابات عبر القضاء وليس عبر البرلمان نفسه كما كان يحصل في الماضي.

كما أوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية دعوى طعن قضائية رفعها الوزير السابق فارس القطارنة ضد الجهات المشرفة على الإنتخابات مشككا بنتائج فرز وعد الأصوات في صناديق دائرته الإنتخابية بعدما خسر مقعدا لصالح الإعلامي عساف الشوبكي.

هذا وقدرت مصادر سياسية بان يؤثر القرار القضائي على مجريات تجاذب سياسي خلف الكواليس والأضواء.

وأبلغ محامي القطارنة "أمين الخوالده" بان قرار المحكمة يقضي بتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتوديع وجلب كافة صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية الرابعة العاصمة عمان، وعددها 215 صندوقاً وذلك لتمكين المحكمة من بسط رقبتها على أوراق الاقتراع والفرز وتدقيق طلبات المدّعي بهذا الخصوص.

ويأتي قرار المحكمة، في معرض تقديم البينة للمستدعي فارس القطارنة وقال المحامي الخوالدة لوكالة عمون الإخبارية بأن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء الأردني، حيث ستقوم المحكمة بفتح الصناديق وإعادة عد الأوراق بنفسها.

ويفترض أن تتم عملية إعادة الفرز هذه المرة ضمن محاضر المحكمة رسميا وبحضور المعنيين حيث حرصت المحكمة على دعوة مراقبين محليين لحضور هذه العملية التي تحصل لأول مرة في تاريخ البلاد.

وشهدت المحاكم أربعة طعون قضائية على الأقل فردية وبعض الطعون الجماعية على مستوى القوائم في الإنتخابات الأخيرة فيما تحقق السلطات القضائية مع خمسة أعضاء فازوا فعلا بالإنتخابات بجرائم بعضها إنتخابي وبعضها لا علاقة له بالإنتخابات.

وفي غضون ذلك إعترف رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب بوجود جرائم إنتخابية متعلقة بالمال السياسي لم يتسنى للهيئة الوصول لها لعدم وجود (أدلة كافية) يتطلبها القانون.

 

حرره: 
ا.ش