"التعليم العالي" تُصدر تعليماتها المُعدّلة للتجسير في مؤسسات التعليم العالي

رام الله: أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعليماتها المعدلة للتجسير في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

ووفقاً لبيانٍ وصل زمن برس نسخةً منه أنه" جاء في المادة الأولى من قرار التعليمات المعدلة أنه " يجوز لأي طالب أنهى دراسة الدبلوم من كلية معترف بها من قبل الوزارة التقدم لإحدى مؤسسات التعليم العالي بهدف التجسير في التخصصات المناظرة لدراسته".

وتوجب المادة الثانية على الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج التجسير للحصول على درجة البكالوريوس أن يستوفوا عدداً من الشروط المتمثلة في: انهاء دراسة الدبلوم المتوسط بمعدل تراكمي 70% على الأقل، النجاح في الامتحان الشامل بتقدير جيد على الأقل وأن يحقق الطالب أحد الشرطين الآتيين:

·  أن يقدم الطالب شهادة خبرة معتمدة لمدة سنة على الأقل بعد التخرج في مجال التخصص.

·  إذا تعذر تحقيق شرط الخبرة يعطى الطالب في الجامعة مساقات استدراكية لها علاقة بالتخصص حسب ما تراه الجامعة مناسباً، على أن يحقق في هذه المساقات علامة 70% على الأقل.

وفي المادة الثالثة من القرار؛ تقبل مؤسسة التعليم العالي طلبة التجسير في كل عام دراسي وبحد أقصى لا يتجاوز 10% من مجموع طلبة البرنامج (التخصص) المقبولين وفق المعايير المتمثلة في: معدل الطالب التراكمي في شهادة الدبلوم المتوسط، معدل الطالب أو تقديره في الامتحان الشامل، معدل الطالب في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وسنوات الخبرة في مجال التخصص.

وتنص المادتين الرابعة والخامسة على أن التعليمات المذكورة لا تنطبق على التجسير في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وأنه يتم احتساب الساعات المعتمدة لطلبة التجسير ضمن الأسس المعمول بها وبما يتفق مع الخطة الدراسية لكل مؤسسة تعليم عالي.

حرره: 
م.م