أحكام بالإعدام على تجار مخدرات في غزة

زمن برس، فلسطين: أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأحد، حُكمين بالإعدام بحق اثنين من المُدانين بتجارة وترويج المواد المخدرة، وحكماً ثالثاً بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة.
وفي تفاصيل الأحكام، حكمت المحكمة على المدان (ر. م) عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، بـالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت سنداً لنصوص مواد الاتهام السابقة والمادة (104 / 1) من قانون القضاء العسكري لسنة 2008م.
وتم الحكم على المدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار خلافاً لنص المادة (28 فقرة 1) معطوفاً عليها المادة 29 فقرة 3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) سنة 2013 معطوفاً على المادة (124) من نفس القانون، كما تم الحكم بفصل المدان من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وأشارت المحكمة أنه تم ضبط المدان على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع أترامال وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار، وأكدت أن قيامه بهذا الفعل يشكل تهديداً للأمن القومي الفلسطيني بأبعاده الأمنية والاقتصادية.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً على المدان (ز. ت) محكوم سابقاً وفار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنصوص مواد الاتهام والمادة 415  من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م، بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لنص المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013، ومعطوفاً على كل ذلك نص المادة (29/3) من نفس القانون.
وفي نص الاتهام قالت المحكمة إنه تم ضبط المتهم متلبساً وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة من نوع أترامال وحشيش وأفيون، قام بجلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار.
أشغال شاقة
كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ش.د) عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة ومن سكان مدينة غزة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة مالية تُقدر بـ 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة "الأترامال" بقصد الإتجار سنداً لنص المادة (441) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، معطوفاً عليها المادة (124) من نفس القانون.
وبحسب الحكم الصادر فإن المتهم تم ضبطه وبحوزته 200 حبة مخدرة من نوع أترامال، في منطقة ميناء غزة من قبل مكافحة المخدرات، وأن الحيازة كانت بقصد الإتجار، حيث أكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف.
كما حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ر.أ) عسكري برتبة رقيب أول من مرتبات الشرطة ومن سكان شمال غزة بالسجن مدة سبع سنوات مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الاترامال" خلافاً لنص المادة (28 /1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
كم حكمت على ذات المدان بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني سنداً لنصوص مواد الاتهام، وذلك بتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الأترامال" خلافاً لنص المادة (27 /7) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
وأوضحت المحكمة أنه ستُنفذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المدان سنداً لنص المادة (75/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، مع احتساب مدة التوقيف، لافتةً في ذات السياق إلى فصل المدان من الخدمة العسكرية سنداً لنص المادة (21) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وأكدت المحكمة العسكرية مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (35 / 1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.